النظام الأساسي لـ ``ملتقى بيروت``

النظام الأساسي لـ “ملتقى بيروت”

جمعية لا تتوخى الربح

المادة الأولى: اسم الجمعية
يطلق على الجمعية اسم: ملتقى بيروت” (بالأحرف العربية) – Multaka Beirut (بالأحرف الأجنبية)
ويُعتمد اسم الجمعية في جميع مراسلاتها الرسمية باللغتين العربية والأجنبية

المادة الثانية : مركز الجمعية وفروعها:

2-1 تتخذ الجمعية مركزا رئيسياً لها في  القسم رقم 8 من البناء المشيّد على العقار رقم 651 من منطقة المزرعة العقارية، الواقع في الطابق الأول من بناية مرج الزهور، حي دونا ماريا، رأس النبع، بيروت، لبنان.
2-2 يجوز للجمعية، بموجب قرار تتخذه أصولاً هيئتها العامة، فتح فروع لها في المناطق اللبنانية.

المادة الثالثة: أهداف الجمعية:

يكون للجمعية الأهداف التالية:
أولاً: تشجيع الحوار بين اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم المناطقية وبخاصة البيروتيين.
ثانياً: الـمساهمة في تنمية روح المواطنة والانتماء إلى لبنان وإلى عاصمته بيروت، عند الفرد والمجتمع، لا سيّما عند الشباب لتأهيلهم من أجل لعب دور فعال في المجتمع.
ثالثاً: الـمساهمة في التعاون والتنسيق مع الجهات المعنيّة للمطالبة بتأمين الخدمات العامة لكافة اللبنانيين.
رابعاً: الـمساهمة في خدمة الـمجتمع اللبناني، وبخاصة البيروتي، وذلك بالتعبير عن القضايا التي تشغله والإضاءة على القضايا الاجتماعية والإنسانية من خلال إعداد الدراسات والأبحاث وإقامة الندوات والمحاضرات وورش العمل والمؤتمرات وإعداد وإصدار الدراسات المتخصصة.
خامساً: التعاون مع مؤسّسات المجتمع الأهلي والمدني التي تشاطر الجمعية كل أو بعض من أهدافها.

على أن تطبّق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة، إذا ما كانت مثل هذه الموافقة مطلوبة قانوناً وفقاً للأصول المرعيّة الإجراء لكل منها.

المادة الرابعةموارد الجمعية

4-1  تتكوّن موارد الجمعية المالية من:
أ- اشتراكات الأعضاء.
ب- التبرعات والهبات والوصايا.
جـ- المساعدات الحكومية والرسمية والبلدية.
د- ريع الأنشظة التي تقوم بها.

4-2  لا يجوز للهيئة الإدارية أن تصرف أموال الجمعية إلا في سبيل تحقيق أهدافها.

المادة الخامسةهيئات الجمعية

تتألف الجمعية من هيئتين: الهيئة الإدارية والهيئة العامة. تمثل الهيئة الإدارية الجمعية وتديرها وفقاً لأنظمتها وضمن القوانين المرعيّة. والهيئة العامة تمثل كافة المنتسبين إلى الجمعية وتناط بها الصلاحيات المدرجة في النظام الأساسي هذا وفي النظام الداخلي للجمعية.

المادة السادسة شروط الانتساب إلى الجمعية 

يشترط في من يرغب بالانتساب إلى الجمعية:
أن يكون قد أتمّ العشرين من العمر، ومتمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.
أن يكون قابلاً بنظام الجمعية وعاملاً في سبيل تحقيق أهدافها.
ألا يكون منتسباً إلى أيّ جمعية أخرى تتعارض أهدافها مع أهداف الجمعية.
أن تتوفر فيه أية شروط أخرى تقرر الهيئة العامة فرضها لاحقاً وذلك بعد تعديل هذه المادة أصولاً لإدراج مثل هذه الشروط.

المادة السابعة : الانتساب إلى الجمعية وسجل العضوية

7-1    يتقدّم من تتوفر فيه شروط العضوية بطلب يصرّح فيه عن رغبته بالانضمام إلى الجمعية، ويرفقه بسجله العدلي وصورة عن هويته أو إخراج قيده مع إفادة خطية موقّعة منه بأنه ليس منتسباً إلى أيّ جمعية أخرى تتعارض أهدافها مع أهداف الجمعية.
7-2    تدرس الهيئة الإدارية، في جلسة تعقد أصولاً، وفقاً للنظام الداخلي، قانونية طلب الانتساب والمستندات المرفقة به وتتخذ قرارها بقبول أو رفض الطلب.
7-3    تمسك الجمعية سجل عضوية تدوّن فيه أسماء أعضاء الجمعية وتاريخ انتسابهم إليها وكذلك تاريخ استقالتهم أو تعليق عضويتهم أو فصلهم.

المادة الثامنة: العقوبات المفروضة على الأعضاء

ينظر المجلس التأديبي بالمخالفات التي يرتكبها الأعضاء والعقوبات المفروض إنزالها بأيّ عضو، وفقاً لما نصّت عليه المادة الحادية عشرة من النظام الداخلي للجمعية.

المادة التاسعة: الهيئة الإدارية

9-1    يكون للجمعية هيئة إدارية تنتخب أعضاءها  الهيئة العامة وفق الأصول المدرجة في النظام الداخلي.
9-2    تمثل الهيئة الإدارية الجمعية وتديرها وفقاً للنظام الداخلي وضمن القوانين المرعيّة.
9-3    تقوم الهيئة الإدارية فور انتخابها بانتخاب، من بين أعضائها، رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق ومحاسباً وممثلاً للجمعية تجاه الحكومة. ويمكن إسناد وظيفتين على الأكثر لعضو في الهيئة الإدارية، باستثناء حق التقرير وتنفيذ صرف الأموال.
9-4    يقوم المؤسّسون بممارسة صلاحيات الهيئة الإدارية لمدة سنة من تاريخ العلم والخبر بالجمعية، وذلك لغاية انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية.

المادة العاشرة :  الهيئة العامة     

تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية وتحدّد صلاحيتها ومهامها تفصيلاً في النظام الداخلي.

المادة الحادية عشرة :  حلّ الجمعية

11-1  بالإضافة إلى الشروط المنصوص عنها في القانون، يجوز حلّ الجمعية بناءً على طلب يصدر بالاستناد إلى قرار من الهيئة العامة، يتخذ بأكثرية لا تقل عن 75% من أصوات أعضائها.
11-2  عند حلّ الجمعية، تؤول أموالها وممتلكاتها إلى “مؤسّسة مخزومي”، علم وخبر رقم 22/أد تاريخ 7/2/1997.

المادة الثانية عشرة تعديل النظام الأساسي

12-1 يجوز للهيئة العامة، بأكثرية ثلثي أعضائها الحاضرين، تعديل هذا النظام بناءً على اقتراح الهيئة الإدارية أو أعضاء يمثلون 20% عشرين بالمئة على الأقل من عدد أعضائها الإجمالي. ويشترط لصحة جلسة التعديل حضور ثلثي الأعضاء على الأقل.
12-2 وفي حال عدم توفر النصاب المذكور في الجلسة الأولى، يصار إلى عقد جلسة ثانية، خلال مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً ويفرض، لاكتمال نصابها، وجود أعضاء يمثلون 51% من عدد أعضاء الهيئة العامة الإجمالي وتتخذ القرارات عندئذ بأكثرية 51% من عدد الأعضاء الإجمالي. وفي حال عدم توفر النصاب هذا في الجلسة الثانية يصرف عندئذ النظر عن التعديل.