النظام الداخلي لـ “ملتقى بيروت”
جمعية لا تتوخى الربح
أنّ النظام الداخلي هذا ملحق بالنظام الأساسي لـ ” ملتقى بيروت” Multaka Beirut وهي جمعية لبنانية لا تتوخى الربح، وتشكل أحكامه جزءاً لا يتجزأ من النظام الأساسي.
الهيئة العامة
المادة الأولى: تكوين الهيئة العامة:
1-1 تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية.
1-2 لا يحق لأعضاء الهيئة العامة ممارسة أيّ من الحقوق العائدة لهم بموجب القانون أو النظام الأساسي أو النظام الداخلي هذا إلا بعد أن يكونوا قد التزموا بموجباتهم المالية وقاموا بتسديد بدلات الاشتراك السنوية في المواعيد المحددة لذلك.
المادة الثانية :اجتماعات الهيئة العامة وقراراتها
2-1 تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعاتها الدورية مرة في السنة على الأقل، في مركز الجمعية الرئيسي أو في أيّ مكان آخر تحدّده الهيئة الإدارية. كما يجوز أن تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس، بناءً على طلب الهيئة الإدارية أوعدد من الأعضاء يمثل عشرين بالمئة (20%) على الأقل من مجموع أعضاء الهيئة العامة.
2-2 يوجّه رئيس الهيئة الإدارية الدعوة لاجتماع الهيئة العامة بواسطة رسائل ترسل بالبريد المسجل أو بواسطة البريد الإلكتروني أو تسلّم باليد، لقاء توقيع المرسل إليه بالاستلام ويذكر فيها زمان ومكان وجدول أعمال الجلسة.
2-3 يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة بحضور عدد من الأعضاء يمثل 51% من عدد أعضائها الإّجمالي، باستثناء الحالات التي ينصّ هذا النظام أو النظام الأساسي فيها على نصاب أكبر.
2-4 يفتتح اجتماع الهيئة العامة بتلاوة محضر جلستها السابقة للمصادقة عليه، ويقوم الرئيس وأمين السر بتوقيعه بعد أن يكون كل من أعضائها الحاضرين قد قاموا بتوقيع لائحة الحضور.
2-5 تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأكثرية 51% من أعضائها الحاضرين في الجلسة الأولى. وفي حال عدم توفر النصاب المذكور في الجلسة الأولى، يصار إلى عقد جلسة ثانية، خلال مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً يعتبر نصابها مكتملاً بمن حضر. ويكون لكل عضو صوت واحد عند الاقتراع.
2-6 تدرج قرارات الهيئة العامة في محاضر تحفظ في ملف خاص.
المادة الثالثة: صلاحيات الهيئة العامة:
تتمتع الهيئة العامة بالصلاحيات التالية:
- انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية بالاقتراع السرّي.
- الاستماع إلى التقارير المرفوعة من الهيئة الإدارية، ومناقشة الأعمال المنجزة والمشاريع المعدة للتنفيذ وإبداء الرأي بشأنها.
- تقديم الاقتراحات والتوصيات للهيئة الإدارية.
- إقرار الحساب القطعي للسنة المنصرمة، ومناقشة الموازنة للسنة الجارية.
- تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية.
الهيئة الإدارية
المادة الرابعة: تكوين الهيئة الإدارية:
تتألف الهيئة الادارية من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العامة في جلسة تلتئم لهذا الغرض على أن يتبوؤوا المناصب التالية:
- رئيس
- نائب رئيس
- أمين سر
- امين صندوق
- محاسب
- ممثّل الجمعية تجاه الحكومة
يمكن لشخص واحد أن يجمع بين اثنين من المناصب المذكورة أعلاه، باستثناء الجمع بين منصب أمين صندوق ومحاسب.
المادة الخامسة: مدة ولاية أعضاء الهيئة الادارية
تبلغ مدة ولاية أعضاء الهيئة الإدارية ثلاث سنوات ويكونون بعدها قابلين لإعادة الانتخاب.
المادة السادسة: انتخابات الهيئة الإدارية:
6-1 تحدد الهيئة الإدارية وتعلن، قبل انتهاء مدة ولايتها بشهر على الأقل، التاريخ والساعة والمكان الذي سوف تجري فيه جلسة انتخاب الهيئة الإدارية.
6-2 يدير جلسة الانتخاب مكتب مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل من بين أعضاء الهيئة العامة، تقوم هذه الأخيرة باختيارهم، شرط ألا يكونوا من المرشحين لعضوية الهيئة الإدارية.
6-3 يقدّم من يرغب من الأعضاء في الترشّح إلى مركز في الهيئة الإدارية طلب الترشيح إلى الهيئة الإدارية التي تنظر في توافر الشروط المطلوبة وتنشر أسماء المرشحين المقبولين في مركز الجمعية قبل عشرة أيام من موعد الانتخاب وتقبل الاعتراضات عليها خلال مهلة أقصاها أسبوع قبل تاريخ الانتخاب.
6-4 تنشر الهيئة الإدارية في مركز الجمعية، قبل موعد الانتخاب بشهر واحد، لائحة أولية بأسماء الناخبين، وتقبل الاعتراضات عليها حتى أسبوع قبل يوم الانتخاب.
6-5 تعلن نتائج الانتخابات فور الانتهاء من فرز الأصوات، ويعتبر فائزاً المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين. وفي حال تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات بين الفائزين، يعتبر فائزاً المرشح الأقدم في انتسابه للجمعية، أما إذا كانا انتسبا في التاريخ نفسه، فالمرشح الأكبر سناً.
6-6 إذا شغرت مراكز في الهيئة الإدارية، لا يجرى انتخاب خلفاء لملء المراكز الشاغرة إلا إذا كان يتبقى من مدة ولاية الهيئة الإدارية أكثر من ستة أشهر، باستثناء الحالات التي يطال فيها الشغور أكثرية أعضاء الهيئة الإدارية.
المادة السابعة: اجتماعات الهيئة الإدارية وقراراتها:
7-1 تنعقد الهيئة الإدارية في اجتماعات عادية مرة في الشهر على الأقل. كما يجوز أن تعقد إجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس أو من أعضاء يمثلون 20% على الأقل من مجموع أعضائها لبحث وتقرير الأمور المحدّدة في الدعوة للاجتماع.
7-2 يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الإدارية بحضور عدد من الأعضاء يمثلون 51% على الأقل من عدد الأعضاء الإجمالي.
7-3 تفتتح الهيئة الإدارية الاجتماع بتلاوة محضر جلستها السابقة للمصادقة عليه ويقوم كافة الأعضاء بتوقيعه.
7-4 تتخذ قرارات الهيئة الإدارية بموافقة 51% من الأعضاء الحاضرين على الأقل، وفي حال تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.
7-5 يجوز للهيئة الإدارية اتخاذ قراراتها بواسطة المراسلة، عن طريق تمرير وتوقيع محضر جوال يتضمن القرارات المقترحة، غير أنّ تلك القرارات لا تكون نافذة إلا إذا قام كافة أعضاء الهيئة بالتوقيع على المحضر الجوال بالموافقة عليها.
7-6 تدرج قرارات الهيئة الإدارية في محاضر تحفظ في ملف خاص.
المادة الثامنة: صلاحيات الهيئة الإدارية:
تناط إدارة الجمعية بالهيئة الإدارية، ويكون لكل من أعضاء الهيئة الصلاحيات المحددة أدناه:
أ- الرئيس:
يتمتع بالصلاحيات التالية:
- يتولى رئاسة الجمعية بهيئتها الإدارية والعامة، ويكون له صلاحية التوقيع عنها بالانفراد، ويمثلها أمام كافة الأطراف العامة والخاصة.
- يفتح حسابات مصرفية باسم الجمعية ويحركّها وبخاصة يوقّع كافة المراسلات مع المصارف والشيكات وأوامر الدفع والحوالات المالية.
- يحقّ له دعوة الهيئة الإدارية والهيئة العامة لجلسات عادية أو استثنائية وفقاً لأحكام هذا النظام.
- يوقّع كافة المراسلات الصادرة عن الجمعية.
- يجوز له تفويض صلاحياته إلى أيّ طرف.
ب- نائب الرئيس:
يقوم مقام الرئيس في حال غيابه ويتمتع خلال هذه الفترة بصلاحيات التوقيع عن الجمعية في كافة الأمور، بما فيها الأمور المالية، بالاتحاد مع أمين الصندوق أو المحاسب، ما لم يكن نائب الرئيس يتبوّأ في الآن ذاته أيضا أيّاً من هذه المناصب.
ج- أمين السر:
يتمتع بالصلاحيات التالية:
- يحفظ وينظّم سجل محاضر جلسات الهيئتين العامة والإدارية وسجل العضوية.
- يتلقى المراسلات الواردة ويعرضها على الرئاسة، ثم يتولى إعداد الردود وإرسالها.
- يوجّه الدعوات ويبلّغ مقررات الجمعية إلى أصحاب العلاقة.
- يقوم مقام أمين الصندوق عند غياب هذا الأخير.
د- أمين الصندوق:
- تعهد إليه كل نقود وأموال الجمعية المنقولة ويكون مسؤولاً عنها.
- يتولى استيفاء الرسوم من الأعضاء بموجب إيصالات ذات أرومة.
- يتولى قبض جميع الأموال والحوالات والسندات الواردة.
- ويكون لأمين الصندوق صلاحية التوقيع عن الجمعية في الأمور المالية بالاتحاد مع أيّ من نائب الرئيس أو المحاسب، ما لم يكن أمين الصندوق يتبوّأ في الآن ذاته أيضاً أيّاً من هذه المناصب.
هـ- محاسب:
- يتولى إعداد مشروع الموازنة للعام القادم وقطع حساب الموازنة للعام المنصرم وعرضها على الهيئة الإدارية.
- يشرف على ضبط مالية الجمعية.
- يكون مسؤولاً عن كافة ممتلكات الجمعية.
- ويكون للمحاسب صلاحية التوقيع عن الجمعية في الأمور المالية بالاتحاد مع أيّ من نائب الرئيس أو أمين الصندوق، ما لم يكن المحاسب يتبوّأ في الآن ذاته أيضا أيّاً من هذه المناصب.
و- ممثّل الجمعية تجاه الحكومة:
يقوم بتمثيل الجمعية لدى السلطات الرسمية الحكومية، ويتابع إنجاز كافة معاملات الجمعية لدى هذه السلطات.
المادة التاسعة: في اللجان:
9-1 يتمّ اختيار أعضاء اللجان بالاقتراع من بيع أعضاء الهيئة العامة، ويكون لكل لجنة رئيس ومقرر.
9-2 عضوية اللجان مفتوحة لجميع الأعضاء ويحقّ للعضو الانتساب إلى أكثر من لجنة.
9-3 يجوز أن يكون للجمعية لجنة متخصصة أو أكثر تتولى كل لجنة ضمن اختصاصها، فيما تتولاه، إعداد دراسة المشاريع التي تدخل ضمن نطاق عملها وتعمل على تنفيذها بعد إقرارها من الهيئة الإدارية.
9-4 يحقّ لرئيس الجمعية دعوة أعضاء كافة اللجان او أعضاء أيّ لجنة للاجتماع على حِدة.
9-5 يمكن إقامة لجان فرعية داخل كل لجنة عند الضرورة ولمدة محدودة تنتهي بانتهاء تنفيذ المهام الموكلة إلى هذه اللجان الفرعية.
المادة العاشرة: في مالية الجمعية:
10-1 يحدّد بدل الاشتراك السنوي بمبلغ مئة (100) ألف ليرة لبنانية، يسدّد خلال شهر كانون الثاني من كل سنة، باستثناء السنة التي تكون جارية عند تأسيس الجمعية يسدّد البدل عند قبول طلب الانتساب.
10-2 لا يحقّ لأمين الصندوق دفع أيّ مبلغ من مال الجمعية إلا بموجب أمر دفع يبيّن فيه وجه وسبب الصرف، موقّع من الرئيس منفرداً أو باتحاد نائب الرئيس وأمين الصندوق.
10-3 تمسك الجمعية سجلاً للمحاسبة تقيّد فيه مداخيلها ومصاريفها، ويستعمل أساساً لإعداد ميزانيتها العمومية السنوية.
المادة الحادية عشرة: في المجلس التأديبي والعقوبات:
11-1 إذا خالف عضو أيّاً من الأحكام الجوهرية للنظام الداخلي هذا أو للنظام الأساسي أو خالف التعليمات أو التوجيهات الصادرة أصولاً عن الجمعية أو ارتكب ما من شأنه إلحاق الضرر المعنوي أو المادي بالجمعية، يُحال إلى المجلس التأديبي يشكّل من أعضاء الهيئة العامة للنظر في التهمة والعقوبة المقترحة وإعداد اقتراح بذلك إلى الهيئة الإدارية حسب واقع الحال. وتقوم الجهة المحال إليها بالبتّ به ويلزم موافقة ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية على قرار العقوبة ويحقّ للعضو المخالف أن يعترض أمام الهيئة العامة خلال أسبوعين من تاريخ تبلّغه.
11-2 تتراوح العقوبة التي ينزلها المجلس التأديبي بين توجيه إنذار شفهي أو خطي للعضو المخالف، أو تعليق عضويته لفترة من الزمن، إلى فصله من الجمعية نهائياً.
المادة الثانية عشرة: فقدان شروط العضوية: إقالة الأعضاء أو استقالتهم
12-1 يعتبر مستقيلاً من الجمعية كل عضو فقد شرطاً من شروط العضوية أو امتنع عن حضور أربع جلسات متتالية للهيئة العامة دون عذر شرعي، أو عن تسديد بدلات الاشتراك السنوية المستحقة خلال شهر واحد من استلامه لإنذار خطي بذلك. وإذا كان المستقيل أو من اعتبر مستقيلاً عضواً في الهيئة الإدارية يفقد كذلك عضويته في تلك الهيئة.
12-2 يحق لعضو الجمعية الاستقالة والانسحاب منها في أيّ وقت كان على أن يلزم بإيفاء بدل الاشتراك السنوي المحدّد في نظام الجمعية والمترتّب عليه عن السنة التي يستقيل خلالها.
المادة الثالثة عشرة: تعديل النظام الداخلي:
يجوز للهيئة العامة تعديل هذا النظام وفقاً لأحكام تعديل النظام الأساسي المدرجة في المادة الثانية عشرة منه.
